الشيخ الأنصاري
110
كتاب الطهارة
ثمّ إنّ المحكي عن جماعة كالشيخ في المبسوط « 1 » والمصنّف في التذكرة « 2 » والشهيد في الذكرى « 3 » وصاحب الموجز « 4 » وشارحه « 5 » - : الحكم بنجاسة أولاد الكفّار . وعن الكفاية : أنّه المشهور « 6 » وعن الذخيرة « 7 » : استظهار نفي الخلاف من كلام المصنّف في التذكرة . وعن المعالم : استظهاره من كلام جماعة ؛ حيث ذكروا الحكم جازمين به من غير تعرّض لدليله ، كما هو الشأن في المسائل التي لا مجال للاحتمال فيها « 8 » . وتبعه في شرح المفاتيح ، حيث قال : إنّ الطفل الذي يولد من الكافر ولم يبلغ أو بلغ مجنوناً نجس عند الأصحاب ، لكنّ العلَّامة قال في النهاية : إنّ الأقرب في أولاد الكفّار التبعيّة لهم ، انتهى . وهذا يدلّ على عدم الإجماع عنده ، فإن لم يكن إجماع يشكل الحكم بذلك « 9 » ، انتهى . أقول : قد عرفت في المتولَّد من الكلب والخنزير « 10 » : أنّ الأقوى نجاسة
--> « 1 » انظر المبسوط 2 : 22 ، و 3 : 342 . « 2 » التذكرة 1 : 68 . « 3 » الذكرى 1 : 119 . « 4 » انظر الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 58 . « 5 » كشف الالتباس 1 : 402 . « 6 » كفاية الأحكام : 12 . « 7 » الذخيرة : 152 . « 8 » معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 539 . « 9 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 239 . « 10 » راجع الصفحة 94 .